فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٥٨13- سألت الربيع :عن رجل يري في ثوبه أثر الاحتلام وهو يصلي؟ قال: انتقضت صلاته، ولينصرف ويغسل ثوبه ثم يصلي به أو يأخذ غيره فيصلي به. قلت: إن كان احتلاما جافا فحكها حتى أذهبها أيصلي بهذا الثوب؟ قال: ما يعجبني أن يصلي به حتى يغسله.(1)
14- سألت الربيع: عن رجل يقوم في صلاته فنسى التكبير الذي يفتتح به الصلاة أو نسى الطهر أو بعض الطهر ثم تذكر في أول صلاته؟ قال: ينصرف ويتم ما كان نسيه من الطهر أو التكبير ثم يعيد صلاته.(2)
15- كان الربيع يقول: لو أن رجلا بال ونظف نفسه بالحجر أو غيره تنظيفا حسنا ونسي أن يغسل ذكره وتوضأ وضوء الصلاة وصلى أجزاه ذلك، ولم يعد الوضوء ولا الصلاة.(3)
16- سألت الربيع: عن المرأة [تكون] عن يمين الرجل وعن يساره وهو يصلي أو كانت جالسة بقربه؟ قال: لا يضره ذلك، ولكن لا تصلي المرأة حذاء الرجل إلا وبينهما شيء ولا يمر بين يديه شيء وهو يستطيع أن يمنعه وهو يصلي ، فإن مر شيء فلا يضره ولا يقطع ذلك صلاته.(4)
باب العمل في الصلاة:
1- .. قلت: أيصلي الرجل وهو واضع يديه على حقويه أو عاقد شعره: قالوا جميعاً: كذلك يكره.(5)
2- سألت الربيع فقلت: أريت إن بدت لي حاجة في الصلاة أتنحنح أو أشير إلى بعض من آمره بها؟ قال الربيع: أن تقبل إلى صلاتك أحب إلي ولا تتعرض لشيء من ذلك.(6)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/49، ( المدونة الكبرى) 1/167 . …
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/38، ( المدونة الكبرى) 1/171 . …
(3) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 8/46.
(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/36 .
(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/35 .
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/35، ( المدونة الكبرى) 1/170 . …