فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٥٨

13- سألت الربيع :عن رجل يري في ثوبه أثر الاحتلام وهو يصلي؟ قال: انتقضت صلاته، ولينصرف ويغسل ثوبه ثم يصلي به أو يأخذ غيره فيصلي به. قلت: إن كان احتلاما جافا فحكها حتى أذهبها أيصلي بهذا الثوب؟ قال: ما يعجبني أن يصلي به حتى يغسله.(1)

14- سألت الربيع: عن رجل يقوم في صلاته فنسى التكبير الذي يفتتح به الصلاة أو نسى الطهر أو بعض الطهر ثم تذكر في أول صلاته؟ قال: ينصرف ويتم ما كان نسيه من الطهر أو التكبير ثم يعيد صلاته.(2)

15- كان الربيع يقول: لو أن رجلا بال ونظف نفسه بالحجر أو غيره تنظيفا حسنا ونسي أن يغسل ذكره وتوضأ وضوء الصلاة وصلى أجزاه ذلك، ولم يعد الوضوء ولا الصلاة.(3)

16- سألت الربيع: عن المرأة [تكون] عن يمين الرجل وعن يساره وهو يصلي أو كانت جالسة بقربه؟ قال: لا يضره ذلك، ولكن لا تصلي المرأة حذاء الرجل إلا وبينهما شيء ولا يمر بين يديه شيء وهو يستطيع أن يمنعه وهو يصلي ، فإن مر شيء فلا يضره ولا يقطع ذلك صلاته.(4)

باب العمل في الصلاة:

1- .. قلت: أيصلي الرجل وهو واضع يديه على حقويه أو عاقد شعره: قالوا جميعاً: كذلك يكره.(5)

2- سألت الربيع فقلت: أريت إن بدت لي حاجة في الصلاة أتنحنح أو أشير إلى بعض من آمره بها؟ قال الربيع: أن تقبل إلى صلاتك أحب إلي ولا تتعرض لشيء من ذلك.(6)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/49، ( المدونة الكبرى) 1/167 . …

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/38، ( المدونة الكبرى) 1/171 . …

(3) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 8/46.

(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/36 .

(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/35 .

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/35، ( المدونة الكبرى) 1/170 . …

٥٨ / ٢٠٨