فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٦٠

1- قال الربيع: إنه لم يكن يرى للرجل - في كفنه- عمامة ولا للمرأة - في كفنها- خماراً.(1)

2- وقال الربيع : رأينا النساء تتبع الجنائز، والفقهاء يرونهن، فلم ينهوهن عن ذلك، ولو كرهوا لعابوا ذلك، ونهوا عنه إلا إنهم يكرهون لهن ذلك في الريح الشديد والمطر.(2)

ثالثا: صلاة الجنازة:

1- سألت أبا المؤرج: عن الصلاة على الرجل والمرأة إذا ماتا جميعاً أيصلي عليهما صلاة واحدة؟ قال حدثني أبو عبيدة أن الرجل يكون أمام المرأة والمرأة فيما يلي الإمام ثم يصلي عليهما صلاة واحدة. قلت: فإن كانوا أكثر من ذلك [قال] أيضا الرجل مما يلي القبلة والنساء خلف الرجل صفا مما يلي الإمام ثم يصلي عليهم صلاة واحدة وكذلك روى محبوب عن الربيع.(3)

2- فإذا اجتمع من جنائز النساء اثنتان إلى ما أكثر… قال الربيع: توضع الجنائز بعضها خلف بعض كعرف الديك، ويقدم الرجال، وتؤخر النساء، وقال عن أبي عبيدة: يكون الرجال مما يلي القبلة، والنساء مما يلي الإمام.(4)

3- قال هاشم(5) : صلاة الربيع يكبر ثم يقرأ ثم يكبر ثم يحمد الله حمدا مجملا،ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يستأنف أمر الميت وتستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ثم يكبر ويدعو بما فتح الله له من الدعاء، ثم يكبر الرابعة ويسلم.(6)

(1) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 16/77 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 31/115 .

(2) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 16/106 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 31/156 .

(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/116، ( المدونة الكبرى) 1/213 .

(4) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 16/117 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 31/169 .

(5) - لعله هاشم الخراساني وقد ترجم له سابقا ص20.

(6) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 16/131 ،139 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 31/188 .

٦٠ / ٢٠٨