فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٦٠1- قال الربيع: إنه لم يكن يرى للرجل - في كفنه- عمامة ولا للمرأة - في كفنها- خماراً.(1)
2- وقال الربيع : رأينا النساء تتبع الجنائز، والفقهاء يرونهن، فلم ينهوهن عن ذلك، ولو كرهوا لعابوا ذلك، ونهوا عنه إلا إنهم يكرهون لهن ذلك في الريح الشديد والمطر.(2)
ثالثا: صلاة الجنازة:
1- سألت أبا المؤرج: عن الصلاة على الرجل والمرأة إذا ماتا جميعاً أيصلي عليهما صلاة واحدة؟ قال حدثني أبو عبيدة أن الرجل يكون أمام المرأة والمرأة فيما يلي الإمام ثم يصلي عليهما صلاة واحدة. قلت: فإن كانوا أكثر من ذلك [قال] أيضا الرجل مما يلي القبلة والنساء خلف الرجل صفا مما يلي الإمام ثم يصلي عليهم صلاة واحدة وكذلك روى محبوب عن الربيع.(3)
2- فإذا اجتمع من جنائز النساء اثنتان إلى ما أكثر… قال الربيع: توضع الجنائز بعضها خلف بعض كعرف الديك، ويقدم الرجال، وتؤخر النساء، وقال عن أبي عبيدة: يكون الرجال مما يلي القبلة، والنساء مما يلي الإمام.(4)
3- قال هاشم(5) : صلاة الربيع يكبر ثم يقرأ ثم يكبر ثم يحمد الله حمدا مجملا،ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يستأنف أمر الميت وتستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ثم يكبر ويدعو بما فتح الله له من الدعاء، ثم يكبر الرابعة ويسلم.(6)
(1) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 16/77 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 31/115 .
(2) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 16/106 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 31/156 .
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/116، ( المدونة الكبرى) 1/213 .
(4) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 16/117 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 31/169 .
(5) - لعله هاشم الخراساني وقد ترجم له سابقا ص20.
(6) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 16/131 ،139 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 31/188 .