فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٥٩3- قال الربيع عن أبي عبيدة: لا تضعن رداءك على منكبك وأنت في الصلاة ولا ملحفتك إذا كنت متوشحا بها، حتى تسلم للانصراف [ سواء] كنت في جماعة أو وحدك أو فريضة أو نافلة.(1)
4- سألت الربيع: أوأرد السلام على الرجل إذا سلم علي وأنا في الصلاة؟ قال: لا.(2)
باب ما يقطع الصلاة:
1- قال أبو زياد(3) : بلغني عن الربيع بن حبيب - رحمه الله- أنه قال: لا يقطع المصلي شيء من فعل غيره وإنما يقطعها عليه فجوره فيها.(4)
باب أحكام الجنائز:
أولا: غسل الميت:
1- قال الربيع: لا يغسل المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن، ولا المؤمنة الكافرة ولا الكافرة المؤمنة ، ولكن إذا مات رجل ولم يكن أحد من المسلمين إلا رجال كفار ونساء مؤمنات غسلته النساء المؤمنات من فوق الإزار ولا ينظرن إلى عوراته.(5)
2- سألت [ أبا] المؤرج: عن امرأة توفيت مع قوم في سفر ليس معهم نساء ومعهم أبوها أو أخوها أو ابنها [فيغسلونها] قال [أبو] المؤرج فليغسلها زوجها. [قلت] فإن لم يكن الزوج حاضراً وكان الأب أو[الأخ أو] قرابة غيرهما. قال: فليغسلوها من وراء الثياب فإن الموت كريه. قال أبو المؤرج: وكذالك قال أبو عبيدة وابن عبد العزيز وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع.(6)
ثانيا: تكفين وتشييع الميت:
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/37 .
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/47، ( المدونة الكبرى) 1/96 ، 165 . …
(3) - هو الوضاح بن عقبة من عقر نزوى ، من علماء القرن الثالث وكان أحد المبايعين للإمام الصلت بن مالك. انظر البطاشي ( اتحاف الأعيان) 1/543 .
(4) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 2/122 ، الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 5/307 ، الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 12/41 .
(5) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 31/60 ، الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 16/32 .
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/119، ( المدونة الكبرى) 1/218 .