فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٥٩

3- قال الربيع عن أبي عبيدة: لا تضعن رداءك على منكبك وأنت في الصلاة ولا ملحفتك إذا كنت متوشحا بها، حتى تسلم للانصراف [ سواء] كنت في جماعة أو وحدك أو فريضة أو نافلة.(1)

4- سألت الربيع: أوأرد السلام على الرجل إذا سلم علي وأنا في الصلاة؟ قال: لا.(2)

باب ما يقطع الصلاة:

1- قال أبو زياد(3) : بلغني عن الربيع بن حبيب - رحمه الله- أنه قال: لا يقطع المصلي شيء من فعل غيره وإنما يقطعها عليه فجوره فيها.(4)

باب أحكام الجنائز:

أولا: غسل الميت:

1- قال الربيع: لا يغسل المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن، ولا المؤمنة الكافرة ولا الكافرة المؤمنة ، ولكن إذا مات رجل ولم يكن أحد من المسلمين إلا رجال كفار ونساء مؤمنات غسلته النساء المؤمنات من فوق الإزار ولا ينظرن إلى عوراته.(5)

2- سألت [ أبا] المؤرج: عن امرأة توفيت مع قوم في سفر ليس معهم نساء ومعهم أبوها أو أخوها أو ابنها [فيغسلونها] قال [أبو] المؤرج فليغسلها زوجها. [قلت] فإن لم يكن الزوج حاضراً وكان الأب أو[الأخ أو] قرابة غيرهما. قال: فليغسلوها من وراء الثياب فإن الموت كريه. قال أبو المؤرج: وكذالك قال أبو عبيدة وابن عبد العزيز وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع.(6)

ثانيا: تكفين وتشييع الميت:

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/37 .

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/47، ( المدونة الكبرى) 1/96 ، 165 . …

(3) - هو الوضاح بن عقبة من عقر نزوى ، من علماء القرن الثالث وكان أحد المبايعين للإمام الصلت بن مالك. انظر البطاشي ( اتحاف الأعيان) 1/543 .

(4) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 2/122 ، الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 5/307 ، الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 12/41 .

(5) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 31/60 ، الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 16/32 .

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/119، ( المدونة الكبرى) 1/218 .

٥٩ / ٢٠٨