فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٦٢1- وإذا كانت لأحد إحدى وأربعون بقرة، فقولهما: أنه لا شيء في الزيادة على الأربعين حتى تبلغ ستين .. والقول عندنا في ذلك قول ابن عبدالعزيز(1) والربيع، وهو قول أبي عبيدة(2) والعامة من فقهائنا، وبلغنا عن النبي عليه السلام أنه قال: " ليس في الأوقاص - وهي ما بين الفريضتين- [شيء]"(3) .(4)
باب زكاة النقدين:
1- وإذا كان لرجل عشرة مثاقيل من ذهب ومائة درهم فحال عليها الحول فقولهما جميعاً: أن فيه الزكاة وبه نأخذ.(5)
باب زكاة الدين:
1- والدين عند أصحابنا جابر بن زيد(6) وأبي عبيدة والربيع بن حبيب وابن عبد العزيز وغيرهم يؤدي زكاة منه على ملي يرجى.(7)
باب زكاة الخراج:
1- وإذا كانت الأرض من أرض الخراج فقولهما: أنه ليس فيها عشر؛ لأنه لا يجتمع العشر والخراج جميعاً وبه نأخذ… وقال الربيع وابن عبد العزيز: ما زاد على المائتين فليس شيء حتى يبلغ أربعة مثاقيل.(8)
باب زكاة التجارة:
(1) - ترجم له سابقا ص15.
(2) - ترجم له سابقا ص7.
(3) - رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ح 9942، 2/364، وأيضا ح36256، 7/299.
(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/264 ، ( المدونة الكبرى ) 1/269 ، 276.
(5) - أبو غانم الخراساني (المدونة الصغرى) 2/265، ( المدونة الكبرى) 1/269 ، 276.
(6) - ترجم له سابقا ص7.
(7) - الشيخ أبو يعقوب المزاتي ( أجوبة ابن خلفون) ص 61.
(8) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/264 ، ( المدونة الكبرى) 1/267.