فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٦٣

1- … وأما متعة التجارة فقد أجمعوا على الزكاة فيها مديرة كانت أو غير مديرة إلا شيئاً يروى عن داود بن علي الظاهري(1) ، وممن روى عنه إيجاب الزكاة فيها: … والربيع بن حبيب… .(2)

2- وعن أكثر الفقهاء كانت الأمتعة مديرة أو غير مديرة يقوم عند الحول وتخرج زكاتها لكل سنة ما أقامت وهو قول جابر بن زيد وأبي عبيدة والربيع ابن حبيب وغيرهم من أصحابنا.(3)

باب زكاة الثمار:

1- وكان الربيع ومحبوب(4) يقولان: الصدقة في جميع ما كيل بالصاع إلا البذور ومثل حب الشوران وبذر القب والبقل والبصل وأشباه ذلك من البذور.(5)

2- وإذا كانت الأرض من أرض العشر… وكان الربيع يقول ليس في شيء من ذلك العشر إلا في الحنطة والشعير والزبيب والتمر، ولا يكون فيها إلا خمسة أوسق فصاعداً، والوسق ستون صاعاً، والصاع مختوم بالحجاج وهو ربع الهاشمي الكبير وهو ثمانية أرطال والمد رطلان.(6)

3- ويوجد عن الربيع أنه يجوز بيع صدقة الطعام بدراهم وتفرق على الفقراء، ولا يجوز أن يشترى بصدقة الدراهم طعاما وتفرق عليهم.(7)

باب زكاة الفطر:

(1) - هو داوود بن علي بن خلف الأصبهاني كنيته أبو سليمان لقبه الظاهري؛ لأنه تنسب إليه الطائفة الظاهرية التي تأخذ بظاهر الكتاب والسنة وتعرض عن التأويل والرأي والقياس وكان داوود أول من جهر بهذا القول توفي ببغداد سنة 270هـ . انظر الزركلي (الأعلام) 2/333 .

(2) - الشيخ أبو يعقوب المزاتي ( أجوبة ابن خلفون) ص63.

(3) - الشيخ أبو يعقوب المزاتي ( أجوبة ابن خلفون) ص 63.

(4) - ترجم له سابقا ص9.

(5) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 6/61.

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/264 .

(7) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 6/14.

٦٣ / ٢٠٨