فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٦٧2- ومن كلم أهله في شهر رمضان نهارا فأمنى قال محبوب بن الرحيل(1) عن الربيع: أنه يبدل ذلك اليوم.(2)
3- وزعم ابن المعاذ(3) أن الربيع قال: يفطر الصائم إذا بهت أخاه المسلم وينقض الوضوء.(4)
4- قلت لهما: فالصائم إذا أدركه القيء لم يفطره ذلك إلا أن يكون متعمدا ؟ قالا: نعم.(5)
باب مكروهات الصيام:
1- سألت أبا المؤرج وأبا سعيد عبد الله بن عبد العزيز(6) وأخبرني محبوب عن الربيع: عن قول الناس أفطر الحاجم والمحجوم؟. قالوا جميعا: إنما يكره ذلك للصائم مخافة أن يضعف فإن لم يخف ضعفا فليحتجم إن شاء.(7)
2- سألتهما(8) عن الرجل يذوق العسل والسمن ونحو ذلك وهو صائم؟ قالا: إن كان إنما يمضغه على لسانه ثم يلفظ به ولا يجاوز ذلك فلا بأس، بذلك روى محبوب عن الربيع، غير أن الربيع قال: يكره للصائم أن يتعرض لشيء من هذا أو نحوه.(9)
3- قلت لهما: ويكره للصائم أن يمضغ العلك وأن يستعط ؟ قالا: نعم.(10)
باب في وقت الإمساك:
1- سألت أبا المؤرج: عن عمود الصبح الذي يستطيل في السماء ولا يذهب عرضا؟ قال : سألت أبا عبيدة عن ذلك فقال: إن ذلك يطلع بليل فتسحر فإنه من الليل، ولكن إذا اعترض فدع الطعام والشراب، فإنه قد أصبح. وكذلك أخبرني محبوب عن الربيع عن أبي عبيدة.(11)
(1) - ترجم له سابقا ص9.
(2) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 6/318 ، الشيخ محمد الكندي (بيان الشرع) 20/113 .
(3) - لعل الصحيح ابن المعلى وقد ترجم له سابقا ص9.
(4) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 6/318 .
(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/171 .
(6) - ترجم له سابقا ص15.
(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/164 ، ( المدونة الكبرى) 1/278 .
(8) - يقصد أبا المؤرج وابن عبد العزيز .
(9) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/169 .
(10) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/171 .
(11) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/165 .