فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٧٣

1- و قال الربيع: من دخل مكة بغير إحرام فعليه دم أن يريقه إلا الحاطبين أو البقالين، وعليهم أن يطوفوا قبل أن يخرجوا من مكة.(1)

باب محظورات الإحرام:

1- و قال الربيع: المحرمة تلبس الخفين والسراويل والثياب كلها غير المصبوغ منها بالزعفران والورس والمشبع بالعصفر ولا تلبس البرقع.(2)

2- وقال بعض الفقهاء: لو أتى آت إلى المحرم و هو نائم فقرض شعره أنه يحكم بالجزاء. وقال الربيع: إن كان لم يأمره أو لم يشعر به فلا شيء عليه.(3)

3- و قال الربيع - رحمه الله- : إذا أحرمت وعليك قميص فانزع اللباس وأخرجه من أسفل، ومن لبس عمامة أو قميصا أو سراويل أو خفا أو عقد على بدنه خيطا و هو محرم فعليه يفعل لكل واحد من هذا دم.(4)

4- و قال الربيع: لا يحل للرجل المحرم النساء ولا الصيد حتى يطوف طواف الزيارة و يسعى بين الصفا والمروة.(5)

5- ومن جامع امرأته وهما مهلان جميعاً بالحج قبل أن يصلا إلى مكة أو بعدما وصلا إليها وطافا غير أن ذلك قبل أن يقفا بعرفات؟… وقال الربيع: يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل.(6)

6- قال الربيع : إن كان لم يطف طواف الفريضة و أصاب النساء، فعليه دم والحج من قابل؛ لقول الله عز وجل: " ثم محلها إلى البيت العتيق"(7) .(8)

(1) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 22/87 ،159 .

(2) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 22/142 ، 24/72.

(3) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 22/170 .

(4) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 22/179 ، الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 3/310 .

(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 23/243 .

(6) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 22/196 .

(7) - الحج / 33 .

(8) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 23/260 ، 22/194.

٧٣ / ٢٠٨