فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٧٣1- و قال الربيع: من دخل مكة بغير إحرام فعليه دم أن يريقه إلا الحاطبين أو البقالين، وعليهم أن يطوفوا قبل أن يخرجوا من مكة.(1)
باب محظورات الإحرام:
1- و قال الربيع: المحرمة تلبس الخفين والسراويل والثياب كلها غير المصبوغ منها بالزعفران والورس والمشبع بالعصفر ولا تلبس البرقع.(2)
2- وقال بعض الفقهاء: لو أتى آت إلى المحرم و هو نائم فقرض شعره أنه يحكم بالجزاء. وقال الربيع: إن كان لم يأمره أو لم يشعر به فلا شيء عليه.(3)
3- و قال الربيع - رحمه الله- : إذا أحرمت وعليك قميص فانزع اللباس وأخرجه من أسفل، ومن لبس عمامة أو قميصا أو سراويل أو خفا أو عقد على بدنه خيطا و هو محرم فعليه يفعل لكل واحد من هذا دم.(4)
4- و قال الربيع: لا يحل للرجل المحرم النساء ولا الصيد حتى يطوف طواف الزيارة و يسعى بين الصفا والمروة.(5)
5- ومن جامع امرأته وهما مهلان جميعاً بالحج قبل أن يصلا إلى مكة أو بعدما وصلا إليها وطافا غير أن ذلك قبل أن يقفا بعرفات؟… وقال الربيع: يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل.(6)
6- قال الربيع : إن كان لم يطف طواف الفريضة و أصاب النساء، فعليه دم والحج من قابل؛ لقول الله عز وجل: " ثم محلها إلى البيت العتيق"(7) .(8)
(1) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 22/87 ،159 .
(2) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 22/142 ، 24/72.
(3) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 22/170 .
(4) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 22/179 ، الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 3/310 .
(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 23/243 .
(6) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 22/196 .
(7) - الحج / 33 .
(8) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 23/260 ، 22/194.