فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٧٤7- قال الربيع: إذا واقعها [- أي زوجته-] وهي كارهة أو نائمة فإنها تقضي مناسكها و لاشيء عليها.(1)
8- من أم البيت فأغمي عليه، فأهّل عنه أصحابه بالحج ثم وقفوا به المناسك كلها، قال الربيع: تجزيه عن حجة الإسلام إن عافاه الله.(2)
9- قال الربيع : المحرم يدهن رأسه بأي دهان شاء إذا احتاج إليه إلا دهنا فيه طيب حتى يغسله بالخطمى حتى ينقى من ريحه.(3)
باب الصيد:
1- و إذا اصطاد الرجل من صيد البحر شيئا سوى السمك....و أما الربيع يقول: لا بأس بذلك كله - أي يحل كل شيء من صيد البحر- .(4)
2- قال الربيع: إذا رأيته قتل شيئاً أو اصطاد فعليه جزاء.(5)
3- قال الربيع: من قتل صيدا في غير الحرم فلا شيء عليه، و إن قتله في الحرم خطأ أو عمدا فعليه الجزاء.(6)
4- قال الربيع : لا يجزي أن يتصدق من جزاء الصيد و النذر على فقراء أهل الذمة.(7)
باب ما يفعله الحاج إذا قدم مكة والمقيم فيها:
1- كان الربيع يقول: وإن دخل في يومين أو ثلاث من العشر فلا يهجرن البيت.(8)
2- كان الربيع يقول: لا يعجبني لرجل يقيم بمكة ستة أيام يهجر البيت.(9)
(1) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 22/196 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 8/141 .
(2) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 24/59 .
(3) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 22/240 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 8/126 .
(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/262 .
(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 24/174 .
(6) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 3/380 ، الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 24/181 .
(7) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 8/201 ، الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 24/213.
(8) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 22/153 .
(9) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 22/154 .