فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٧٤

7- قال الربيع: إذا واقعها [- أي زوجته-] وهي كارهة أو نائمة فإنها تقضي مناسكها و لاشيء عليها.(1)

8- من أم البيت فأغمي عليه، فأهّل عنه أصحابه بالحج ثم وقفوا به المناسك كلها، قال الربيع: تجزيه عن حجة الإسلام إن عافاه الله.(2)

9- قال الربيع : المحرم يدهن رأسه بأي دهان شاء إذا احتاج إليه إلا دهنا فيه طيب حتى يغسله بالخطمى حتى ينقى من ريحه.(3)

باب الصيد:

1- و إذا اصطاد الرجل من صيد البحر شيئا سوى السمك....و أما الربيع يقول: لا بأس بذلك كله - أي يحل كل شيء من صيد البحر- .(4)

2- قال الربيع: إذا رأيته قتل شيئاً أو اصطاد فعليه جزاء.(5)

3- قال الربيع: من قتل صيدا في غير الحرم فلا شيء عليه، و إن قتله في الحرم خطأ أو عمدا فعليه الجزاء.(6)

4- قال الربيع : لا يجزي أن يتصدق من جزاء الصيد و النذر على فقراء أهل الذمة.(7)

باب ما يفعله الحاج إذا قدم مكة والمقيم فيها:

1- كان الربيع يقول: وإن دخل في يومين أو ثلاث من العشر فلا يهجرن البيت.(8)

2- كان الربيع يقول: لا يعجبني لرجل يقيم بمكة ستة أيام يهجر البيت.(9)

(1) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 22/196 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 8/141 .

(2) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 24/59 .

(3) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 22/240 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 8/126 .

(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/262 .

(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 24/174 .

(6) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 3/380 ، الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 24/181 .

(7) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 8/201 ، الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 24/213.

(8) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 22/153 .

(9) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 22/154 .

٧٤ / ٢٠٨