فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

:

7 ـ من أحكام المرابحة

يقوم بيع المرابحة على الأمانة بين البائع والمشتري وهو بذا يختلف

عن سائر البيوع الأخرى التي هي من قبيل المماكسات، إذ أن بيع المساومة يقع بالمشاحنة بأن يطلب البائع الثمن المرتفع، ويطلب المشتري

الثمن الأقل، مع اختلافهما في الأجل ونحوه.

ويترتب على هذا المبدأ ما يلي

:

أ - حكم الزيادة في رأس المال مطلقاً بالعمد وغيره:

تعتبر الزيادة في رأس المال عمداً خيانة، إذ يجب على البائع إخبار المشتري برأس المال الحقيقي للسلعة، فإن وقعت الزيادة في رأس المال وأراد البائع رد حقوق الناس عند التوبة، أعطى المشتري حق الإختيار بين الرد والإمساك.

وإن كان البائع يجهل المشتري أو مكانه ولم يهتد إليه وجب إنفاق الزيادة وما نابها من الربح على الفقراء حتى تبرأ ذمته عند الله، وهو قول الربيع بن حبيب رحمه الله.

وفي صورة الاخبار غلطاً بأقل من رأس المال، مع ثبوت البينة على ذلك، يكون البائع بالخيار بين إمضاء عقد البيع أو استرجاع المبيع.

:

ب - حكم ما استهلك أو تلف من ثمرة المبيع ثمرة المبيع إما أن تكون موجودة عند البيع الأول أو حادثة بعده: فان كانت موجودة عند البيع الأول يكون ما استهلك منها أو تلف

102 -