فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

تابعاً للأصل. ويقدر بقيمته من الثمن، ويلزم البائع إخبار المشتري بذلك وإلا كان المشتري مخيراً بين الاحتفاظ بالمبيع أو تركه، إن

علم بذلك.

- وإن كان المستهلك أو التالف حادثاً بعد البيع الأول فهو للمشتري الأول، ولا يلزمه إخبار المشتري الثاني بما انتفع به أو تلف إن لم يكن من توابع الشئ المبيع. فإن كان من توابع المبيع تبعه في الحكم مالم يستثنه المشتري الأول عند بيع المرابحة.

- المرابحة في المعاملات المستحدثة:

اتفاقاً المرابحة من المعاملات الجارية في المصارف اللاربوية، وتعني بين المشتري والمصرف اللاربوي، يشتري المصرف بموجبه البضاعة التي يرغب فيها العميل الراغب في الحصول على تمويل المشترياته، ثم يقوم ببيعها له بثمن يتفقان عليه يشمل رأس المال وربح المصرف، على أن يقوم المشتري بدفع ثمن السلعة وفق برنامج زمني متفق عليه، سواء على دفعة واحدة أو على أقساط.

ويكون بيع المرابحة في الصورة السابقة صحيحاً بشرطين أ - أن يتحمل المصرف مخاطر الصفقة إلى أن تنتقل ملكيتها للمشتري. ب ـ أن يوقع المصرف عقدين منفصلين: أحدهما مع المورد، والثاني مع المشتري بحيث لا يكون دور المصرف مجرد دفع ثمن السلعة للممول نيابة عن المشتري لأن ذلك ربا، وإنما الواجب أن يقوم بعمليتين: الأولى عملية شراء لصالحه والثانية عملية بيع لفائدة المشتري ويحرص الشرع

- l.r_