فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ١١٠

2 - أن يقبض الثمن في مجلس العقد، فلا يصح تأخيره بحال إذ لو تأخر القبض عن وقت العقد لأصبحت المعاملة من بيع من بيع الدين

بالدين وهو منهي عنه في الشرع لأنه من الربا.

الشروط المتعلقة بالعقد

يشترط في العقد أن يكون

:

1 - معلوم الأجل لقوله صلى الله الى أجل معلوم» (1) إلا أنه لا حد لأقله أو أكثره لسكوت الحديث عن التحديد، وإنما يعول في ذلك على المدة التي تختلف فيها الأسواق غلاء ورخصاً، وأن لا يكون الى مدة لا تعتاد حياة المتعاقدين إليها، أو إلى أجل طويل طولا ينتهي إلى الغرر. والأصل في الأجل ما يتفق عليه الطرفان.

2 ـ مشهودا عليه، عند الأكثر، لأن في ترك الإشهاد تضييعا للمال، وتسببا

- في المنازعات بين المتبايعين وانكار الحقوق عادة. فقد قال تعالى

C

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ …

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ

وامراتان» (البقرة 282).

1 - رواه البخاري، كتاب البيوع باب السلم رقم 2

11.-