فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ١٠٩الشروط المتعلقة بالمبيع هي:
أ - أن يكون معلوما جنسا وقدرا وصفة، مثال ذلك قمح مقداره
ثلاثون كيلو جراما من نوع كذا من الصنف الجيد.
ويجوز بكل ما يمكن ضبط صفاته المزيلة للجهالة عنه، ولو بوصف كالسيارة، والحيوان. قال أبو الحواري: وبه نأخذ لأن الغرر يرتفع بالوصف، ولا عبرة بالغرر البسيط.
ب - أن يكال أو يوزن عند تسليمه، وذلك في الأشياء التي توزن أو تكال، ويأخذ المشتري المبيع بما وقع عليه الإتفاق من كيل أو وزن
أو عد جـ ـ أن يكون مما لا ينقطع من أيدي الناس غالبا، أي يكون المبيع موجودا متوفرا في أغلب الأوقات بأيدي الناس حتى يثبت في الذمة أي يستطيع توقيع العقد عليه، مثال ذلك التمر والقطن فإنهما موجودان باستمرار، أما الأشياء التي لا تتوفر كثيرا بأيدي الناس فلا يصح العقد عليها مثل السمك أو لحم الصيد، فإنه قد لا يستطيع الحصول عليه وتوفيره إذا حان أجل تسليمه لفقدانه مثلا في ذلك الوقت.
د ـ تحديد مكان القبض أي المكان الذي يسلم فيه بعد انتهاء الاجل
المعين
الشروط المتعلقة بالثمن:
1 - أن يكون رأس مال السلم (الثمن) معلوما جنسا وقدرا وصفة، مثل عشرين ريالا عمانيا» أو ثلاثين غراما ذهبا عيار واحد وعشرين.
- 1.9 -