فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ١١٥

عناصر الدرس

1 - تعريف الصرف.

2 - مشروعيته. 3 ـ شروط الصرف. 4 ـ أحكام صرف النقود.

* الأنشطه.

- عرض الدرس

1 - تعريف الصرف

:

الصرف

أ - لغة: الصرف في اللغة التبديل والتحويل.

ب ـ اصطلاحاً: الصرف بيع ثمن حاضر بثمن حاضر يداً بيد.

والمقصود بالثمن قديماً الذهب والفضة.

2 - مشروعيته

:

:

واحل

الصرف بيع من البيوع الجائزة اجماعاً، بدليل قوله تعالى اللهُ الْبَيْعَ». (البقرة (225) مع عدم وجود مانع أو نهي يخرج بيع الصرف من العموم. ومن السنة أن عليا كرم الله وجهه، قال: كان لي دينار فاشتريت به عشرة دراهم، فكلما أردت النجوى، قدمت بين يدي نجواي

درهما.

-110 -