فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ١١٩المفردات الصرف، نقد مسكك النسيئة، القبض، أو التقابض،
الأحكام:
الحمالة بيع ناجز الذريعة، صرف النقود
،
1 - الصرف بيع من البيوع
•
2 - الصرف مشروع بالقرآن والسنة
3 - يشترط لصحة الصرف: التقابض في المجلس كون موضوعه ذهبا
أو فضة أو ما يقوم مقامها من العملات الحديثة
4 - لا تصح في صرف حمالة ولا حوالة لعدم التقابض فيهما - في قضاء دين الذهب بالفضة، ودين الفضة بالذهب خلاف،
الجواز وعدمه
6 - يفسد الصرف باشتراط أحد المتصارفين الخيار
-
V
بيع العملات الصرافة ملحق ببيع الصرف تنطبق عليه شروطه
وأحكامه
النشاط الدراسي:
ارجع إلى منهج الطالبين (الجزء الرابع عشر) باب: في العيب في
الصرف وأجب عما يلي:
1 - ما رأي عمر بن الخطاب في مدة التقابض في الصرف؟ ولماذا؟
2 - ما رأي المصنف في الخيار في الصرف؟ ولماذا؟
119 -
١١٩ / ٣١٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.