فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

والتولية، في الاصطلاح أن يجعل المشتري ما اشتراه لنفسه بعد البيع لغيره من الناس سواء كان البائع أو غيره، بنفس الثمن أو بخلافه. ب ـ الاقالة مصدر من أقال يقيل، يقال: أقال البيع أو العهد فسخه.

الإقالة، في الاصطلاح أن يترك المشتري للبائع المبيع بثمنه أو بمخالف لثمنه جنساً ومقداراً.

جـ ـ حكمهما: تجوز التولية والإقالة لما روي عن النبي له أنه دخل السوق فقال: يا أهل البقيع لا يفترق البائعان إلا عن تراض، البيع بيع والحوالة والتولية بيع القياض بيع، والإقالة بيع (1)

د ـ شروطهما: يشترط لصحة

-

التولية والإقالة بيعي

:

أن يكونا بعد بيع سابق من قبل، فما ملكه الإنسان من غير

طريق البيع لا تصح فيه التولية والإقالة.

أن يكون المشتري الذي يولي قد قبض السلعة

أن يكون المبيع باقياً

- أن لا يؤديا إلى الربا.

3 - بيع الجزاف

:

أ ـ تعريفه

:

-

الجزاف فيه ثلاث لغات: الضم والفتح والكسر للجيم، وهو في

اللغة الشئ الذي لا يعلم كيله أو وزنه.

اصطلاحاً بيع ما يكال أو يوزن أو يقد بغير كيل أو وزن أو عد

وإنما بالظن والتقدير.

1 - انظر شرح النيل 225/ 9

122 -