فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ١٢٣

:

ب - حكمه وشروطه

رخص الاسلام في بيع الجزاف لرفع المشقة عن الناس، ووضع العلماء له شروطاً تضبطه بحيث لا يؤدي إلى الضرر أو الغرر، أهمها

-

-

أن يكون المبيع مرئياً.

أن لا يكون المبيع كثيراً جداً بحيث يصعب، أو يتعذر تقديره، ومعرفة ثمنه على وجه التقريب.

أن يكون البائع والمشتري جاهلين بمقدار المبيع، فإن علم أحدهما بالمبيع فللآخر الخيار في البيع.

فلا

أن يشق عد المبيع أو وزنه إن كان مما يعد أو يوزن، فان لم يشق يصح بيعه جزافاً، لأن بيع المشقة جائز لرفع المشقة عن الناس. أن يكون البائع والمشتري من أهل التقدير والتحزير لرفع الضرر عنهما. إذا كان المبيع على الأرض فيشترط استواؤها لرفع الجهالة والغرر. ه - بيع التقسيط

بيع التقسيط صورة من بيوع النسيئة البيوع المؤجلة) التي يعجل فيها المبيع ويؤخر فيها الثمن إلا أن في بيع التقسيط يدفع الثمن على مراحل وأقساط يتفق الطرفان عليها قدراً وأجلا، ومثال ذلك أن يشتري الرجل سيارة لسنتين بـ 4800 ريالاً على أن يدفع الثمن مجزءاً (مقسطا) فيلتزم في كل شهر بدفع 200 ريال مثلاً.

- 123 -