فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

2 - أذكر مستند كل قول من تلك الأقوال.

3 - ما هو العقد الذي يناسب بيع البراءة عند من قال بجواز الشرط.

النشاط التقويمي

:

1 - عرف بعض الاقالة بأنها (عقد يرفع به عقد سابق)

قارن بين هذا التعريف والتعريف الوارد بالدرس.

2 ـ علل كلا مما يلي

:

أ - جواز بيع البراءة وبطلان الشرط.

ب - بطلان بيع الصرف مع شرط الخيار.

ج - جواز التولية بعد بيع سابق.

- ما حكم البيع فيما يلي:

أ - اشترى رجل كومة تمر ووجده فاسداً في الوسط.

ب - قول التاجر: أبيعك هذه السلعة عاطلة لا تنفع.

جـ - تصارف رجلان واشترط أحدهما الخيار.

د - شراء سيارة بالتقسيط على نحو يجري به العمل في الأسواق حاليا. صلى الله ـ قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه» في الحديث الشريف تحريم اقتطاع أموال الناس بغير رضاهم، وضح معنى الحديث وعلاقته بكل من بيع الجزاف، وبيع البراءة.

126 -