فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ١٢٥

يمول مبيعاته نقداً على أن يستوفي البنك ما دفعه للتاجر مع زيادة مقابل التأجيل من المشتري، ولكن عن طريق التاجر حتى لا تكتشف الحيلة. فحقيقة العملية أنها إقراض لأجل بزيادة ربوية، وهذا عين الربا المحرم إذ أن التاجر باع بالنقد وأصبح المشتري ملزما بالدفع لصالح البنك القرض (قيمة السلعة والفائدة. ولولا تدخل البنك في العملية لكانت جائزة صحيحة إذ ينتفي عنصر الاقراض بفائدة ربوية.

المفردات بيع البراءة، التولية، الإقالة الجزاف، التقسيط، البنك

الأحكام:

-

1

-

2

اللاربوي

يجوز بيع البراءة مع بطلان الشرط

•

جواز التولية والاقالة بشروطهما

المجهول جائز إذا توفرت شروطه.

- الجزاف استثناء

-

4

من بيع

بيع التقسيط جائز إلا ما اتخذ ذريعة إلى الربا المحرم

النشاط الدراسي

:

ارجع إلى كتاب الإيضاح للشيخ عامر الشماخي: باب في بيع البراءة

251/ 5 - 260

أقرأ النص قراءة متأنية ثم أجب عما يلي.

1 - عدد الأقوال الواردة في بيع البراءة.

125 -