فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ١٣٦

-

6

علة الربا هي المالية

كل صنف

من

أصناف المال جنس مستقل

النشاط الدراسي

سئل الشيخ بيوض - رحمه الله - هل يجوز اقتراض مبلغ من المال من شخص أو من مصرف لأجل معين بفائدة معينة؟ وهل تعد تلك الفائدة التي يأخذها المقرض زيادة على رأس ماله ربا؟ وإذا كانت ربا فهل يجوز

الإقدام عليه عند الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، كما يقال؟

2

ارجع إلى الفتاوى ص 445 واقرأ بتأن الجواب عن السؤال. ثم أجب

عما يلي:

1 - هل من فرق بين أن يكون الإقراض الربوي من شخص أو بنك؟ - بين الآثار الاجتماعية والاقتصادية على الأفراد والشعوب لعملية

الربا.

3 - أذكر ثلاثة أحاديث لم ترد بالدرس تبين قبح الربا.

4 - إثم الربا يتجاوز المتعاقدين إلى غيرهما. بين ذلك، وأذكر السبب

والدليل.

ه ـ ما الحل لمن وقع في الربا؟

136 -