فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ١٣٥:
ه - علة الربا ومعنى الجنس الربوي
أ ـ علة الربا: علة الربا هي المالية، فكل مال بيع بجنسه متفاضلا ولأجل كان معاملة ربوية. ولا اعتبار للمعيار "الكيل أو الوزن" ولا الثمنية ولا الاقتيات والادخار، فهذه الأوصاف لا تصلح أن تكون علة للربا
لعدم التنصيص عليها. والأصناف الستة الواردة في قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل اسواء بسواء، يدا بيد». جئ بها للتمثيل لا للحصر وهي من باب الخاص أريد به العام.
ب ـ الجنس الربوي: كل صنف من أصناف المال جنس مستقل لا يباع بمثله على وجه الربا، فالذهب جنس والفضة جنس والزيت جنس والسمن جنس والبقول أجناس منها القول اللوبيا والعدس
والأنعام أجناس منها البقر والابل والغنم
المفردات الربا النسيئة الفضل الجنس الربوي، المالية (علة الربا).
الأحكام:
-
،
،
الربا محرم بالقرآن والسنة والاجماع
2 - يشترط في حصول الربا اتحاد الجنسين مع الزيادة والتأجيل.
-4
ينقسم الربا الى ربا نسيئة وربا فضل.
ربا النسيئة مجمع على تحريمه ربا الفضل مختلف فيه
135 -
-