فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ١٤٩د ـ البيعتين في بيعة
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وعن شرطين في بيعة. وصفة البيعتين في بيعة أن يجعل العاقدان للسلعة ثمنا للنقد وثمنا للنسيئة، أو ثمنا واحدا للنقد والأجل، أو يبيع سلعة بدينار نقدا أو الى شهرين بدينارين وتراضيان على ذلك دون تحديد وقطع بثمن واحد أو
أجل واحد. وفي هذا البيع جهل بالثمن والأجل مما يؤدي إلى الاختلاف والمنازعة
6
بين العاقدين فهو بيع فاسد يرد المشتري فيه السلعة إلى بائعها، وإن تلفت في يده دفع لبائعها المثل أو قيمتها وتقدر القيمة بيوم
بيع العربان
:
التلف.
يقال فيه بيع العربان والعربان والقربون وصفته أن يشتري الرجل السلعة بعشرين ريالا مثلا ويدفع ريالاً أو ريالين للبائع على أن يرجع إليه بعد وقت معين يأخذ السلعة ويدفع ما بقي من ثمن السلعة فيكون الدفع الأول عربون البيع وجزءا من الثمن وإن لم يرجع إليه عند الأجل، وأراد فسخ البيع، وأصبحت تلك النقود ملكاً للبائع. «وقد نهي عله عن بيع العربون» لما فيه من غرر وأكل لأموال الناس بغير حق حيث أن الانتظار لا يعوض بثمن وعلى البائع إرجاع المال لأصحابه ولو عاد اليه بعد الوقت
المحدد
وفسخ العقد
المفردات
بيع
الغرر، الزهو، البيعتين في بيعة،، البيعتين في بيعة بيع العربان (العربون).
149 -
-