فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

بيع

الثمار

بعد أن تخلق

قبل أن تزهو

بعد أن تزهو

جائز (الطناء)

قبل أن تخلق

متفق على تحريمه

التبقية

بيع بشره

بيع بشرط

القطع

بيع مطلق

جائز

لا يجوز

لا يجوز

شكل رقم (11) أحكام بيع الثمار في حالاتها المختلفة

ب - بيع النبات الباطن

:

يجوز بيع النبات الظاهر إذا بدا صلاحه، ولا يجوز بيع النبات الباطن كالجزر والبصل والثوم وهو في باطن الأرض لما فيه من الجهل

بالمبيع وإنما يصح بيعه بعد قلعه والاطلاع عليه.

جـ ـ بيع ما يثمر بطونا

:

تباع غلة الشجر الذي يثمر بطنا واحدا في السنة كالنخل إذا بدا صلاحها، والشجر الذي يثمر أكثر من بطن في السنة كالموز والليمون والبطيخ فلا يجوز إلا إذا قطعت ثمرته أو بيعت على شرط القطع.

148 -

1