فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

ولا يدخل ضمن هذا النهي عن البيع ما يسمى بالمناداة لأنها من المنافسة الشريفة التي ينتفع فيها الناس من بعضهم وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس يتزايدون في السلع عند البيع ولم ينكر عليهم ذلك (1)

هـ ـ الاحتكار

:

الاحتكار، لغة، الحبس والظلم من حكره يحكره حكرا، والاحتكار، اصطلاحاً، شراء الطعام وحبسه لأجل المتاجرة به عندما يقل ويرتفع ثمنه

بنفس البلد.

ويؤخذ من التعريف أن الاحتكار يكون في:

-

- الطعام دون غيره.

السلعة المشتراة للتجارة، ولا يكون في السلعة المشتراه للاستعمال الخاص، ولا في ما يملك الإنسان من ثمر وطعام.

السلعة المشتراه للتجارة من نفس البلد لا من غيره من البلدان،

إذ أن السعي في الأرض مباح قال تعالى: " وَ اخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْل الله» (المزمل (200).

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتكار فقال (2): «لا يحتكر إلا خاطئ وقال من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس» (2). وقال «المحتكر ملعون» (4)

المفردات الضرر، الغش، النجش، الغبن، البيع على بيع الغير، الإحتكار.

1 - أخرج حديث إباحة المزايدة أحمد والترمذي - أخرجه بن ماجه وابن حنبل.

2 - أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما

4 - أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما

157 -

-