فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ١٦٥عناصر الدرس:
1 - تعريف الإجارة.
2 - مشروعية الاجارة.
الاجارات
- أقسام الإجارات باعتبار الحكم.
4 - انتهاء عقد الإجارة.
* الأنشطة
عرض الدرس
:
1 ـ تعريف الاجارة
أ - لغة: الإجارة، في اللغة هي الجزاء على العمل مطلقاً. يقال: أجر يأجره وآجره يؤاجره أعطاه جزاء على عمله.
ب - اصطلاحاً: الاجارة، في الاصطلاح، عقد على منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة عادة.
2 - مشروعية الإجارة وحكمتها
:
الاجارة بصفة عامة جائزة، والأصل في إباحتها قوله تعالى: «فَإِنْ أَرْضَعْنَ. لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ الطلاق (6) وقوله على لسان بنات شعيب: يَتَأَبَتِ اسْتَعْجِرَهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ» (القصص (26).
>>
- 165 -
١٦٥ / ٣١٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.