فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ١٦٦(1)
ومن السنة قول النبي اعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه» ومن طريق أبي سعيد الخدري عنه «من أستأجر أجيراً فليتم له أجرته» (3) قال عليه السلام: «قال الله عز وجل: ثلاثة خصمهم يوم القيامة .... ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره» (2)
أنا
والاجارة سواء أكانت اجارة أعيان كراء بيت أو سيارة ( … ) أو إجارة منافع الجهد البدني أو الذهني) نشاط إنساني دعت إليه طبيعة الانسان الاجتماعية، إذ أن الفرد عاجز عن توفير حاجاته
كلها بعيداً عن الآخرين.
- أقسام الاجارات:
بناء على التشابه بين الإجارة والبيع لكونهما من عقود المعاوضة، فقد قسمت الإجارة باعتبار الحكم الشرعي إلى
أولا: الإجارة المحرمة والاجارة المحرمة هي كل إجارة على منفعة محرمة في الشرع كرعي
الخنازير وحمل الخمر وبيعه والنوح والغناء واستشارة العراف ومنع كثير من العلماء الاجارة على كل منفعة وجبت على الانسان بالشرع كإمامة الصلاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .... فقد جاء أمر بعض أصحابه أن يتخذوا مؤذنا لا يتخذ على أذانه
أن النبي أجرا (4) وقالوا إن ذلك من قبيل الأكل بالدين، وهو أمر لا يجوز.
- البخاري وابن ماجه 2 - عبد الرازق في المصنف
ـ ابن ماجه
•
4 ـ ابو داود والنسائي.
- 111 -