فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ١٦٩

ثالثا: الإجارة الجائزة

كل إجارة لم يتفق على تحريمها ولم يختلف في إباحتها فهي إجارة

جائزة مشروعة، إذ توفرت فيها الشروط التالية

:

1 - أن تكون المنفعة مما يجوز بيع عينها، ولم ينه عنه الشرع.

2 - أن تكون الأجرة مما يجوز أن يكون ثمناً في البيع. أن تكون ضوابطهما واحدة من العلم والوجود والتعيين.

3 - أن تكون المنفعة معلومة القدر بغاياتها كخياطة ثوب معين، أو بضرب أجل محدد ومعقول يتفق عليه بالنسبة لسكنى الدار وخدمة الأجير، أو بالمكان المحدد في كراء الدواب والسيارات للنقل

والركوب.

4 - انتهاء عقد الإجارة.

ينتهي عقد الإجارة بأمور عدة منها:

أ - إنتهاء مدة الإجارة المتفق عليها كسكني الدار سنة.

ب - استيفاء المنفعة بانتهاء الأجير من العمل المتفق عليه كبناء منزل.

جـ - تحقيق الغاية من الإجارة كالوصول إلى البلد المراد بالنسبة لكراء

السيارات

•

د - تلف العين موضوع الإجارة، إذا كانت مقصودة لذاتها، بحيث لا يوجد لها مثل كإيجار بيت في مكان معين، لا يملك صاحبه غيره.

-179 -