فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ١٦٩ثالثا: الإجارة الجائزة
كل إجارة لم يتفق على تحريمها ولم يختلف في إباحتها فهي إجارة
جائزة مشروعة، إذ توفرت فيها الشروط التالية
:
1 - أن تكون المنفعة مما يجوز بيع عينها، ولم ينه عنه الشرع.
2 - أن تكون الأجرة مما يجوز أن يكون ثمناً في البيع. أن تكون ضوابطهما واحدة من العلم والوجود والتعيين.
3 - أن تكون المنفعة معلومة القدر بغاياتها كخياطة ثوب معين، أو بضرب أجل محدد ومعقول يتفق عليه بالنسبة لسكنى الدار وخدمة الأجير، أو بالمكان المحدد في كراء الدواب والسيارات للنقل
والركوب.
4 - انتهاء عقد الإجارة.
ينتهي عقد الإجارة بأمور عدة منها:
أ - إنتهاء مدة الإجارة المتفق عليها كسكني الدار سنة.
ب - استيفاء المنفعة بانتهاء الأجير من العمل المتفق عليه كبناء منزل.
جـ - تحقيق الغاية من الإجارة كالوصول إلى البلد المراد بالنسبة لكراء
السيارات
•
د - تلف العين موضوع الإجارة، إذا كانت مقصودة لذاتها، بحيث لا يوجد لها مثل كإيجار بيت في مكان معين، لا يملك صاحبه غيره.
-179 -