فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ١٦٨

من

وأجاز البعض إجارة الأرض بالدراهم والدنانير أو ما يقوم مقامهما

النقد الحديث كالريال ونحوه. وودليلهم قول النبي ثلاثة: بملك أو بمنحة أو بأجر من ذهب وفضة».

الزراع

والصحيح المعمول به أن المزارعة والمساقاة جائزتان بجزء مشاع من إنتاج الأرض وثمرة الشجر لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر يهود خيبر على خدمة أرض بيت المال بجزء من خراجها، ومكاتبة عمر بن الخطاب لعامله بنجران بمثل ذلك.

وقد اشترط المجيزون للمزارعة والمساقاة شروطها

:

1 - العلم بجنس الزارعة ونوعها لأن الزروع تختلف في مدة بقائها في

الأرض.

2 - أن تكون الأجرة (نصيب الأجير المزارع) من نفس نتاج الأرض لذلك الموسم إضافة إلى الاتفاق على نصيب الطرفين: صاحب الأرض والمزارع بتحديده وأن يكون من جملة المحصول.

- أن يكون الشجر، في عقد المساقاة معلوماً، وفي طور الإثمار، وأن تكون الثمرة لم يبد صلاحها لأن ما بدا صلاحه لا يحتاج إلي جهد

كبير.

4 - أن يكون العمل معلوماً محددا بما فيه صلاح الزرع أو الشجر كإزالة الحشائش الضارة، وتسميد الأرض … فهذا على الأجير أما ما ليس فيه صلاح للزرع أو الشجر فهو على صاحب الأرض كتسييجها مثلا.

- IM-