فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ١٧٤الشرعية في ذلك: من أتلف مال غيره بلا إذن منه فهو له ضامن. ومما يفيد وجوب الضمان بصورة ضمنية قوله تعالى: «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ» (البقرة 1940).
ويحقق الضمان المحافظة على مصالح طرفي العقد، فشعور أحد العاقدين بأنه ضامن للشئ يجعله ملزما بحمايته والوفاء بكل التزاماته مما يولد الثقة والطمأنينة بين العاقدين، ويساهم في تماسك المجتمع وسلامته. كما شرع الضمان جبراً للضرر الذي يلحق أحد العاقدين في
شئ من مصالحه.
3 ـ أسباب ضمان الأجير.
يجب الضمان على الأجير بسببين:
أولا: التعدي وهو تعمد إلحاق الضرر بصاحب العمل أو صاحب العين
المؤجرة.
:
مختلفة منها وللتعدي صور أ - تضييع الحفظ أو التوثيق ومثال ذلك أن يترك صاحب محل خياطة دكانه مفتوحاً فيسرق ما فيه من قماش أجر على خياطته ..
ب - التدليس المسبب للتلف: التدليس هو كتم عيب مع العلم به بصورة توهم الطرف الثاني بالسلامة والتلف أو الإتلاف هو جعل الشئ غير منتفع به كله أو بعضه كحرق الثوب المؤجر على كيه أو خرقه.
ومن صور التدليس المسبب للتلف تعمد مقاول مُؤَجر على بناء منزل الى إخفاء العيوب والتصدعات في المبنى بمادة إخفاء مؤقتاً.
174 -