فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ١٧٥

جـ - تجاوز المنفعة المعقود عليها في الأجل أو المسافة ونحو ذلك .. كالذي يستأجر سيارة لنقل متاع فيحملها فوق طاقتها أو يذهب بها إلى أبعد من الموضع المتفق عليه أو يستخدمها أكثر من المدة التي

يحددها العقد.

ثانياً: فوات المصلحة ومثال هذا أن يستأجر الرجل غيره على عمل ما في وقت محدد يتفقان عليه، فيتهاون الأجير حتى يفوت الفرصة

على الطرف الثاني.

وقد اختلف الفقهاء، في هذه المسألة، إلى أقوال

-

:

- يضمن الأجير مطلقا، ولو لم يحدث أو يضيع، لما هلك بأي سبب من الأسباب، لقوله له: «من أخذ الأجرة على شئ

لزمه ضمانه».

ب - يضمن الأجير الحرفي دون غيره من الأجراء، ولا يضمن هؤلاء إلا بتضيعهم أو تعديهم، لأن الشئ في أيديهم بمنزلة الأمانة،

-

والأمين لا يضمن إلا بالتعدي.

ج ـ لا ضمان على أحد من هؤلاء إلا بإحداث أو تضييع فكلهم بمنزلة الأمين وأن الطرف الثاني قد سلمه العين برضاه.

4 ـ بعض أحكام الإجارات

أولا: أثر موت أحد طرفي الإجارة على العقد:

أ - موت الأجير: إذا مات الأجير بعد قبض الأجرة، وقبل تمام

- 175 -