فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ١٧٧المفردات الضمان أسباب الضمان التعدي، تضييع الحفظ،
التدليس التلف، فوات المصلحة
الأحكام:
-
-
1
2
الضمان الاجارات واجب إذا تحققت أسبابه في
المختلفة وبفوات المصلحة الضمان بالتعدي في صوره يجب
-
لموت أحد طرفي عقد الإجارة أثر عليه في غير إجارة الأعيان
النشاط الدراسي
:
•
ارجع إلى كتاب الإيضاح: باب آخر في تضمين الأجير / 62. إقرأ
من قول المؤلف: (وإذا اختلف الصانع ورب المصنوع … إلى قوله:
واستخرج حكم الضمان في الحالات التالية. مع التعليل
:
أ - اختلاف الأجير وصاحب العمل في المدة التي يتم فيها استيفاء
المنفعة.
ب - إختلاف الصانع ورب المصنوع في صفة الصنعة.
جـ ـ اختلاف الحمال مع صاحب المال في مقدار المسافة.
النشاط التقويمي
:
1 - عرف كلا مما يلي: الضمان، التدليس، التعذي، التلف، فوات
المصلحة.
2 ـ عدد أسباب وجوب الضمان على الأجير، ومثل لذلك.
- IW -
١٧٧ / ٣١٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.