فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ١٧٦

العمل فإن ورثته بالخيار بين إتمام العمل أو رد ما بقي من الأجرة بحسب ما تبقى من العمل، فهم في مقام مورثهم، وليسوا أجراء حتى يجبروا على إتمام العمل.

ب - موت رب العمل: إذا مات رب العمل بعد تسليمه الأجرة وقبل أن يتم له الأجير العمل، فإن ورثته، كذلك، بالخيار بين السماح للأجير باتمام العمل وبين مطالبته بما تبقى من الأجرة

بحساب ما تبقى من العمل، بتقويم العدول.

جـ - إذا كانت الاجارة إجارة أعيان (محل سكني) فإنه لا يحق لورثة المؤجر التصرف في الدار التي أجرها مورثهم حتى ينقضي أجل الكراء، لأن الإيجار في حكم البيع، وكذلك فإنه، في حالة موت المستأجر (الكاري)، يستفيد ورثته بحق السكنى حتى

ينقضي أجل العقد.

ثانياً: أثر الجهالة على عقد الإجارة.

إذا تبين أن العمل المؤجر عليه أشق أو أخف مما كان متوقعاً، فإنه يحق للمتضرر من الطرفين أن يطالب بفسخ العقد، وتجديد الاتفاق على

أجر يناسب العمل، ويتولى العدول تقييم الضرر.

وإذا سكت العقدان في إحدى الحالتين حتى أتم الأجير العمل، فإن الأجير يأخذ ما وقع الاتفاق عليه عليه من الأجرة، عند بعض الفقهاء، ويرجعان إلى أجر المثل عند آخرين منهم.

- 176 -