فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ١٨٧

المضاربة

عناصر الدرس

1 - تعريف المضاربة.

2 - مشروعيتها وأهميتها.

3 ـ أركانها.

4 ـ شروطها ه ـ أقسامها.

6 - بعض مسائلها

- انتهاء عقد المضاربة.

الأنشطة

عرض الدرس:

تعريف المضاربة

:

أ ـ لغة: المضاربة مصدر ضارب على وزن فاعل الذي يفيد المشاركة، وهو مشتق من الضرب بمعنى السعي في الأرض للارتزاق. قال الله تعالى (وَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ» (المزمل (20). ب - اصطلاحاً: المضاربة، في الاصطلاح، قسم من أقسام شركات العقود، يقدم فيها أحد الطرفين صاحب المال قدراً محدداً من رأس المال للطرف الآخر (المضارب) يوظفه في مشروع إنتاجي على أن يقتسما الربح ويتحملا الخسارة. فالمضاربة تعاون بين رأس المال والجهد البدني أو الفكري. ويطلق عليها أيضاً، القراض والمقارضة.

JAY-