فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ١٩ثانياً: باعتبار تحوله واستقراره: وينقسم إلى
:
أ - عقار (ويسمى (الأصل وهو مالا يمكن نقله بحال من الأحوال
مثل الأرض والبناء ونحوه.
- العروض المنقول) وهو ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى
آخر کالسيارة، والأثاث ونحوه.
ثالثاً: باعتبار تماثل أفراده: وينقسم إلى
:
1 - مثلي: وهو المال الذي لا تتفاوت أفراده أو أجزاؤه تفاوتاً يعتد به، مثله في السوق مثل الأرز والتمر ونحوه، هذا القسم يثبت
مع وجود
ديناً في الذمة.
- قيمي: وهو ما تتفاوت أفراده أو لا مثل له في السوق، أو له مثل ولكن بتفاوت كبير، لا يتسامح فيه، كالأحجار الكريمة، والحيوانات
ونحوها، ولا يثبت هذا القسم ديناً فتضمن قيمته عند التلف
رابعاً
:
: باعتبار بقاء العين وذهابها، وينقسم إلى أ - استهلاكي: وهو ما يذهب كله في حالة الإنتفاع به كالطعام
والشراب وغيره.
ب ـ غير استهلاكي (إستعمالي) وهو ما يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه كالكتاب والإناء، والسيارة ..
خامساً: باعتبار قابلية التملك وعدمها، وينقسم إلى:
أ - مال غير قابل للتملك مطلقاً: وهو كل مال خصص للنفع العام،
كالجسور والطرق ونحوهما.
- 19 -