فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٢٠ب - مال غير قابل للتملك إلا بمسوغ شرعي، كالمال الموقوف فهو لا يباع إلا إذا أصبحت نفقاته أكثر من منفعته أو تهدم ولا يباع
إلا بإذن الامام.
د - مال قابل للتملك:: وهو ماعدا النوعين السابقين.
٢٠ / ٣١٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.