فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ١٩١اختلال شرط من شروط الصحة.
فساد ركن من أركانها كزوال عقل أحد الطرفين.
تجاوز شرط من شروطها إذا كانت مقيدة.
طلب أحد العاقدين الفسخ قبل لزومه وتراضيهما عليه بعده.
- التعدي والاهمال.
وإذا انفسخت المقارضة حكم بالمال وربحه لصاحبه وللمضارب قدر عنائه ولو تلف المال أو خسر. وهو المشهور والمختار من الأقوال ما لم
يصدر من المقارض ما يبطل عناءه كالتعدي ونحوه.
المفردات المضاربة، القراض، والمقارضة التمويل المضاربة المقيدة
الأحكام:
المضاربة المطلقة
1 - شركة المضاربة جائزة شرعاً.
2 - يشترط لصحة المضاربة أن يكون رأس المال من النقدين أو ما يقوم
مقامهما وأن يقبض وأن يكون الربع شائعاً
•
- المضاربة قسمان: مطلقة ومقيدة
4 - المضارب أمين في مال الشركة ولا يضمن إلا بالتعدي والتضييع
ه - ليس للمضارب نفقة في مال القراض
•
6 - عقد المضاربة عقد لازم بعد تسليم رأس المال والشروع في العمل.
7 - ينفسخ عقد المضاربة بأمور منها اختلال شرط من شروط صحته
191 -
-