فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ١٩٠6 ـ بعض مسائل المضاربة
أ - الضمان: المضارب أمين فيما تحت يده من رأس المال، ولا يضمن ما
تلف منه إلا بالتعدي والتضييع، ويكون ذلك بـ:
- عدم الالتزام بالشروط التي اشترطت في العقد.
•
- عدم الأخذ بأسباب حماية السلعة كترك الدكان بلا حراسة فيسرق ما فيه، وترك السلعة خارج المحل فيتلفها المطر مع القدرة على حفظها
التصرف في رأس المال بما ليس هو من مصلحة المضاربة كأن يقرض الآخرين بلا إذن صاحب المال.
نفقة المضارب: لا تكون للمضارب نفقة من مال القراض إلا إن اشترط مقداراً معيناً مخصوصاً رضي به الطرف الثاني.
جـ ـ عقد المضاربة بين الجواز واللزوم: الراجح أن المضاربة عقد جائز قبل تسليم رأس المال والشروع في العمل ويصبح لازما بمجرد استلام رأس المال والشروع في العمد فحينئذ لا يحقق لأحد الطرفين فسخه إلا برضا الطرف الثاني فهو مقيس على الإجارة التي لا رجوع فيها للأجير ولا للمستأجر بعد نقد الأجرة والشروع في العمل. واللزوم في عقد المضاربة يهدف إلى إزالة الضرر عن طرفي العقد فالأصل في
المعاملات أن لا ضرر ولا ضرار.
- انتهاء عقد المضاربة
تنفسخ المضاربة بما ما يلي:
- 19.-