فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٢٢٤أشخاص فإذا قسم بينهم لم ينتفع أحد بنصيبه وليس من حق الحاكم إجبارهم على البيع إن لم يرضوا به لأن من شرط البيع الرضا وفي
هذه الحالة يؤجر ويقسم إيراده.
2 - حضور الشركاء ليشهد كل ذي حق القسمة بنفسه أو ينوب عنه وكيله، وتكون الإنابة واجبة عن الأطفال والمجانين أو الغائب الذي لا يعلم وجوده ومن هرب من القسمة فإن القاضي أو جماعة المسلمين يكلفون من ينوبه في القسمة.
3 - حضور المقسوم: وذلك لمنع الغرر والجهالة، ولو كان الشئ معلوماً من قبل، فقد يطرأ عليه ما يغير من حاله وذلك يكثر في العروض - أما الأصول فلا يدخلها التغيير بسرعة.
فلا
4 ـ اتحاد جنس المقسوم: بأن تكون الأقسام متحدة في الجنس متعادلة، يصح أن يكون أحد الأقسام من الشعير والآخر من الحيوانات أو الأول من البقر والثاني أرضا أو منزلاً بل يقسم كل جنس على حدة بين الشركاء جميعاً.
5 - التقييم للمقسوم: وذلك في غير المكيل أو الموزون، فالأشياء وإن اتحدت في الجنس فإنها تختلف من حيث الكبر والصغر والجودة والرداءة وغيرها من الصفات لذا وجب مراعاة التحديد في قيمة كل منها وتقيم على حسب القيمة حتى تتساوى، أما الكيل والموزون فلا حاجة لتقييمه لان الوزن عادل يساوي بين الأقسام.
- 224 -