فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٢٢٥5 ـ قسمة منفعة الآبار والعيون
تكون قسمة الماء بالتناوب في الانتفاع حسب نصيب كل شخص، فإن كان لرجل مثلا ثلث البئر فإنه يسقي يوما ومن كان له الثلثان
يسقي يومين، ويشترط في ذلك عدم الضرر بحيث لا تطول المدة لسقي أحدهم حتى يهلك أو يفسد زرع الآخر.
المفردات القسمة - رقاب الأموال - منافع الرقاب - القرعة - المراضاة المهايئة - القسمة بالزمان - القسمة بالأعيان - التقييم
•
الأحكام
2
1 - القسمة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.
- تتنوع القسمة باعتبار جنس المقسوم وطريقة القسم.
3 - تكون قسمة القرعة بعد التقييم والمعادلة تطييباً للنفوس 4 - لا يشترط في قسمة المراضاة المعادلة إذا رضي الشركاء بالتفاوت،
وتكون في أعيان الأموال ومنافعها
ه - تكون قسمة المهايأة في منافع الأشياء دون أعيانها ولمدة معينة يعيش اليها المقسوم، ويشترط فيها التراضي.
6 - للقسمة الصحيحة شروط: إمكان القسمة للمال وحضور الشركاء
والمقسوم واتحاد جنس المقسوم وتقييمه
•
7 - لا تصح قسمة ما لا يمكن قسمته إلا بفساد أو ضرر وإنما يقسم ريعه. 8 - مياه الآبار والعيون تقسم بالتناوب بشرط أن لا تلحق مدة الواحد الضرر بالآخرين
_ YYO_