فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٢٣٠

3 - شروط الدين:

القاعدة في الدين كل ما جاز بيعه جاز تداينه»، ومن شروط التداين:

>>>

ا - الأجل: يجب أن يكون الأجل معلوماً محددا لقوله تعالى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى (البقرة / (282) وقيل أقل المدة ثلاثة أيام. وقيل»

>>

يجوز بأقل من يوم واحد.

ولا يصلح الدين إلى أجل مجهول غير محدد مثل إلى خروج المشتري إلى البلد الفلاني، أو إلى أن يقدم فلان من سفره.

ب - الإشهاد عليه: وذلك لتوثيق الدين ويشترط في الشهود. 1 - أن يكونوا رجلين أو رجلا وإمرأتين.

2 - أن يكونا عدلين: فإنه لا يصح بغير العدلين لقوله تعالى ممَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ» (البقرة / 282) وذلك لأن شهادة غير العدلين لا يؤخذ بها إذا أنكر المدين الدين. وأجاز بعضهم الدين بغير شهود وقالوا: إن الأمر في ذلك للندب لا

للوجوب.

جـ ـ التوثيق بالكتابة: وهو أمر مندوب لحفظ المال والاحتياط في أمر الدين لانه يتعلق بحقوق الناس وأموالهم، والتوثيق بالكتابة والاشهاد حجة واضحة عند الانكار، وقدر روي من طريق أبي بردة عن النبي الله قال: «ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم وذكر منهم

1 - رواه البيهقي

- Yr. -