فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٢٣٧4 ـ حكم من وجد ماله عند المفلس
إذا وجد الدائن ماله عند المفلس فهو لا يخلو من أحدى الصور التالية 1 ـ أن يجد ماله بعينه عند المفلس فهو أحق به دون سائر الغرماء لقوله أيما رجل أفلس فأدرك ماله بعينه فهو أحق به من غيره (1).
2 - أن يجد ماله قد تغير بزيادة أو نقصان فلا يكون أحق به من غيره بل يكون كسائر الغرماء.
3 - أن يكون قد باع المال وقبض بعض الثمن، فإنه يكون كسائر الغرماء وليس له حق في استرجاع المبيع.
المفردات | التفليس - الحجر
الأحكام
1 - المفلس هو من لا مال له وعليه دين
•
2 - يحكم على المفلس بالإفلاس بشهادة الأمناء من غير الغرماء 3 - لا يحكم الحاكم على مدين إلا إذا طلب ذلك أحد غرمائه
4 - يحجر الحاكم على المدين إذا أفلس أو امتنع من أداء
ه - إذا وجد الدائن ماله بعينه عند المفلس فهو أحق به
دينه
6 - إذا وجد الدائن ماله متغيراً عند المفلس فهو كسائر الغرماء
- إذا قبض الغريم بعض ثمن مبيعه من المفلس ثم وجد متاعه عنده
فلا يحل له أخذه بل هو كسائر الغرماء
1 - رواه الامام الربيع.
- 237 -