فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٢٣٧

4 ـ حكم من وجد ماله عند المفلس

إذا وجد الدائن ماله عند المفلس فهو لا يخلو من أحدى الصور التالية 1 ـ أن يجد ماله بعينه عند المفلس فهو أحق به دون سائر الغرماء لقوله أيما رجل أفلس فأدرك ماله بعينه فهو أحق به من غيره (1).

2 - أن يجد ماله قد تغير بزيادة أو نقصان فلا يكون أحق به من غيره بل يكون كسائر الغرماء.

3 - أن يكون قد باع المال وقبض بعض الثمن، فإنه يكون كسائر الغرماء وليس له حق في استرجاع المبيع.

المفردات | التفليس - الحجر

الأحكام

1 - المفلس هو من لا مال له وعليه دين

•

2 - يحكم على المفلس بالإفلاس بشهادة الأمناء من غير الغرماء 3 - لا يحكم الحاكم على مدين إلا إذا طلب ذلك أحد غرمائه

4 - يحجر الحاكم على المدين إذا أفلس أو امتنع من أداء

ه - إذا وجد الدائن ماله بعينه عند المفلس فهو أحق به

دينه

6 - إذا وجد الدائن ماله متغيراً عند المفلس فهو كسائر الغرماء

- إذا قبض الغريم بعض ثمن مبيعه من المفلس ثم وجد متاعه عنده

فلا يحل له أخذه بل هو كسائر الغرماء

1 - رواه الامام الربيع.

- 237 -