فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٢٤١عناصر الدرس:
1 - تعريف الوديعة.
2 - حكم الوديعة.
3 - انتهاء الوديعة. 4 - ضمان الوديعة.
* الأنشطة
الوديعة
عرض الدرس
:
1 - تعريف الوديعة
أ - لغة: الوديعة والودع مصدر ودع يقال: ودع الشيء أي تركه عند غيره قصد الحفظ، وتطلق الوديعة على الشئ نفسه إذا تُرك ووضع
للحفظ.
ب - اصطلاحاً: الوديعة والإيداع عقد يتم بمقتضاه حفظ المال عند الغير. وتسمى أيضا الأمانة. وتطلق الوديعة على نفس المال المحفوظ عند الغير.
:
C
2 - حكم الوديعة الوديعة جائزة بالكتاب والسنة والاجماع، قال تعالى: «فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِ الَّذِى اَؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ اللَّهَ رَبَّهُ» (البقرة / 283) وقل: «إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا)) (النساء /58) وقال (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» (1). وانعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوديعة بلا خلاف.
رواه ابو داؤود والترمذي والدارمي
- 241 -