فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٢٤٢

- انتهاء الوديعة

ينتقض عقد الوديعة وينتهي بأحد الأسباب التالية.

أ - إذا طلبها صاحبها في أي وقت، قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا

الأمنَتِ إِلَى أَهْلِهَا» (النساء 580).

ب - بهلاكها ويكون بأحد سببين.

1 - بقضاء وقدر: ولا يضمن المودع عنده شيئاً فهو أمين.

2 - بتعد أو تقصير من المودع عنده، فيجب عليه الضمان.

جـ ـ بموت أحد العاقدين المودع أو المودع عنده) فإذا مات المودع فعلى المودع عنده إرجاعها وردها إلى الورثة وإن مات المودع عنده فعلى ورثته رد الوديعة إلى ربها. وللجنون حكم الموت.

انتهاء الوديعة

بطلب صاحبها

بهلاكها

بقضاء وقدر

بتعدي المودع عنده

شكل رقم (15) أسباب انتهاء الوديعة

- 242 -

موت أحد العاقدين