فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣4 ـ ضمان الوديعة
الوديعة أمانه لدى المودع عنده يجب عليه حفظها وعدم الانتفاع بها، ويضمن المودع عنده الوديعة في الحالات التالية
أ - التقصير في حفظها وصيانتها.
ب - استعمال الوديعة والانتفاع بها. جـ - مخالفة شرط المودع إن اشترط شيئا.
د - السفر بالوديعة من بلد الايداع. الامتناع عن رد الوديعة أو انكارها.
هـ
:
و ـ ايداعها عند غيره من غير إذن المودع وبلا عذر يستوجب ذلك. ولا يضمن المودع عنده إذا غصبت الوديعة أو تلفت من غير تعد منه عليها، أو تقصير في حفظها، قال صلى الله عليه وسلم «ليس على المستودع غير المخل
ضمان» (1)
المفردات الوديعة ـ المودع عنده ـ انتهاء الوديعة
الأحكام
1 - الوديعة جائزة بالكتاب والسنة
•
2 - يجب على المودع عنده أن يحفظ الوديعة ولا ينتفع بها ويردها الى
صاحبها متى طلبها
3 - تنتهي الوديعة بطلبها من صاحبها أو بهلاكها أو بموت أحد العاقدين 4 - يضمن المودع عنده الوديعة إذا كان سبب هلاكها عائداً إليه
1 - رواه الدار قطني
- 243 -