فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٢٤٨

3 - أركان الرهن

للرهن أربعة أركان وهي: الراهن والمرتهن والمرهون والمرهون فيه.

أ - الراهن: وهو الذي أعطى الرهن، وأخذ المال.

ب - المرتهن: وهو الذي أخذ الرهن وسلم المال إلى الراهن: ويشترط فيه شروط الراهن، فكل من صح أن يكون راهنا صح أن يكون مرتهنا.

جـ ـ المرهون: وهو العين التي يأخذها المرتهن ويدفعها الراهن. وقد يطلق عليه الرهن. ويشترط في المرهون

:

1 ـ أن يكون معينا مشخصا له وجود فلا يصح رهن ما في الذمة، كالدين والدية ونحوها لأنها لم تقبض.

2 - أن يكون غير ممتنع القبض: أي لا يكون متعلقاً بحق رجل آخر فلا يجوز مثلا رهن المحل أو الدار المستأجرة لأنها ممنوعة بسبب الإيجار الذي هو حق للغير، والله يقول: «فَرِهَنُ مَقْبُوضَةٌ» (البقرة/ 283). - أن يكون بيعه جائزا غير محرم كالميتة والدم والخنزير والخمر ونحوها، وكذلك ما فيه الغرر كاللبن في الضرع، والبصل في الأرض ونحوه.

4 ـ أن يكون مخالفاً للشيء المرهون فيه حتى لا يشبه الربا في الجنس والزيادة والأجل، فلا يجوز رهن القمح بالقمح ولا كل

متشابه.

- YEA_