فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٢٥١

-

4

يشترط في المرهون فيه أن يكون مالاً مضموناً.

ه - لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون وإلا كان مرابياً يجوز التسليط في الرهن ولا يكون الراهن مسلطاً

-

6

- V

-

•

يصح للراهن والمرتهن أن يشترطا على المسلط ما يشاء من الشروط

الجائزة.

8 - على المرتهن ضمان الرهن إن تلف بيده ما لم يشترط البراءة من

الرهن

9 - إذا مات الراهن أو المرتهن قام مقامهما الورثة

10 - اذا مات المسلط لا يقوم ورثته مقامه ويرجع الرهن إلى المرتهن

:

النشاط الدراسي: ارجع إلى كتاب شرح النيل 118/ 11 باب حقوق الرهن على الراهن، من قوله الشيخ الثميني: (وإن ضيع الراهن نفقة الرهن وكسوته وعلفه .. »

اقرأ النص إلى آخر الباب ثم أجب عما يلي

1 - ما الفكرة العامة للنص؟.

:

2 - ما الحكم الذي تستنتجه من قوله: «ضيع الراهن نفقة الرهن»؟

- ما الحكم الشرعي فيما يلي:؟

-

إذا أنفق المرتهن على الرهن ولم يطلب الراهن منه ذلك.

- إذا أنفق المرتهن على الرهن ولم يعلم الراهن، ثم تلف الرهن جميعه.

- Yol-