فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٢٥٠فينتفع به، كما أن الانتفاع به يؤدي إلي الربا المحرم، حيث يأخذ أكثر من حقه ويكون ذلك من قبيل قرض جر منفعة فإن وقع انتفاع ففائدته وقيمته تكون للراهن صاحب الرهن.
2 - التسليط في الرهن: يجوز للراهن والمرتهن أن يتفقا على شخص عدل يكون الرهن بيده كما لو كان بيد المرتهن، ويسمى المسلط» وتكون له سلطة التصرف في الرهن بحفظه وبيعه عند حلول الأجل، وللراهن والمرتهن أن يشترطا على المسلط ما الشروط، كأن يبيع بحضرة فلان، أو في المكان الفلاني ولا يصح أن
يكون الراهن مسلطاً
يصح من
- ضمان الرهن: إذا ضاع الرهن أو تلف في يد المرتهن أو أصابته آفة من الآفات ولم يشترط البراءة من ذلك على الراهن فعليه الضمان. 4 - موت الراهن أو المرتهن أو المسلط: إذا مات الراهن أو المرتهن قام ورثتهما، مقامهما، وإن كان هناك مسلط فالتسليط باق على حاله؛ وإن مات المسلط فلا يقوم ورثته مقامه، ويرجع الرهن إلي المرتهن.
المفردات
الأحكام
الرهن - الراهن - المرتهن - المرهون - المسلط
•
1 - الرهن جائز في السفر والحضر 2 - للرهن أربعة أركان هي الراهن - المرتهن - والمرهون - والمرهون فيه. 3 - يشترط في المرهون أن يكون معيناً غير ممتنع القبض مخالفاً للشيء المرهون فيه وأن يكون بيعه جائزاً ويكون ملكاً للراهن أو يحق له التصرف فيه شرعاً
22،
- Yo. -