فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٢٦٧

جـ ــ الرجوع في الهبة: يجوز باتفاق للوالد أن يرجع في ما وهبه لولده، ويصح له أن يسترده ولو بعد القبض، أما فيما عدا الوالد فلا يصح الرجوع في الهبة لقوله لا يرجع أحدكم في هبته إلا ا الوالد من ولده» (1) والعائد في هبته كالعائد في قينه» (2) د - أثر الموت على الهبة: إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل أن يقبض هذا الأخير الهبة وتصبح في ملكه فإن الهبة ترجع للواهب وتصبح من جملة أملاكه، ولا يحق لورثة الموهوب له، إن مات قبل أن يقبض الهبة، أن يطالبوا بها.

المفردات الهبة - الواهب - الموهوب له - محل الهبة ـ الصدقة ـ الهدية

الأحكام

1

2

4

-

-

1

-

-

6

-

-

-

الهبة جائزة بالكتاب والسنة

-

للهبة أربعة أركان هي الصيغة والواهب والموهوب له ومحل الهبة

يشترط في الموهوب له أن يكون موجوداً. يشترط في محل الهبة أن يكون موجوداً وملكاً للواهب ومما يحل بيعه.

تنقسم الهبة الى صدقة وهدية

لا تصح الهبة إلا بقبول وقبض

يجوز للأب أن يعطي أولاده بشرط العدل بينهم

لا يصح الرجوع في الهبة إلا الوالد إذا أعطى ولده ولو بعد القبض إذا مات الواهب قبل أن يقبض الموهوب له الهبة فإنها ترجع لورثة الواهب

1 - رواه مسلم والنسائي وأحمد وابن ماجه.

2 - رواه بن ماجه

- 267 -