فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٢٧٢

وجوبها واصبحت جائزة مستحبة. قال عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع: «العارية مؤداة» (1). وقد استعار درعاً من يهودي (2)،

وفرسا من أبي طلحة فركبه (3).

3 ـ أنواع العارية

تنقسم العارية إلى نوعين

أ - عارية مطلقة: من غير شرط، مثل أن يقول المعير للمستعير أعرتك سيارتي أو أعرتك كتابي فينتفع بالعارية حسب العرف.

:

ب - عارية مقيدة بشرط كأن يقول له: أعرتك سيارتي على أن تقودها بنفسك أو أن لا تتجاوز بها المكان الفلاني، أو أعرتك كتابي على أن تقرأه بنفسك. وعلى المستعير أن يستفيد بالعين المعارة في الحدود التي أذن له فيها المالك.

4 - رد العارية

تنتهي إعارة الشئ بأحد الوجوه التالية

:

أ - مطالبة المعير بالعارية: على المستعير رد العارية في أي وقت طلبها المعير فالغارية عقد جائز، إلا إن كان ذلك يلحق ضررا بالمستعير كأن يكون قد أذن له بتأجيرها وقد عقد المستعير عقداً مع المستأجر

على الإنتفاع بها.

1 - رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه

- ورد عن أبي داؤد وأحمد

•

3 - ورد عن البخاري