فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٢٧٣ب - انقضاء المدة المتفق عليها.
جـ - انقضاء الغرض من العين المعارة، كاستعارة سيارة للذهاب إلى مكان ما، فمتى رجع المستعير بالسيارة انتهت الاعارة، وعليه رد العارية إلى ورثته واذا مات المستعير لزم الورثة تسليم العارية للمعير إذ
أنه أعار شخصاً معيناً فلما مات انتهى الإذن.
د - موت المعير والمستعير: إذا مات المعير انتقل ملك العارية إلى ورثته، وانتهى الإذن بموته إلا أن أن يجدد له الورثة.
وإذا مات المستعير لزم الورثة تسليم العارية للمعير إذ أنه أعار
شخصاً معيناً فلما مات انتهى الإذن.
5 - هلاك العارية
:
قد تهلك العين المعارة عند المستعير في مدة الانتفاع بها، وينقسم هلاكها
إلى قسمين:
أ - هلاك كلي: بأن تهلك العين جميعها كأن تفنى أو تضيع ويكون ذلك
بأحد سببين:
قضاء وقدر.
تعد من المستعير: وعليه ضمان المنفعة والعين.
ب - هلاك جزئي: بأن يهلك بعض أجزاء العين المعارة، وعلى المستعير
ضمان الجزء الهالك.
- 273 -