فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٢٧٤المفردات العارية المعير المستعير عارية مطلقة، عارية مقيدة، هلاك
العارية
6
الأحكام
1
العارية جائزة شرعاً.
2
-
يشترط في العين المعارة أن تكون مما ينتفع به انتفاعاً مباحاً، ومما
تجوز إجارته
3 - تنقسم العارية إلى عارية مطلقة وعارية مقيدة
-
2
-
-
تنتهي
الإعارة بمطالبة المعير او انقضاء مدة الإعارة أو انقضاء
الغرض من العين المعارة أو موت أحد العاقدين
إذا هلكت العين المعارة كلياً فالمستعير يضمن رد المثل أو القيمة
إذا هلك بعض العين المعارة فالمستعير يضمن الجزء الهالك
النشاط الدراسي
ارجع إلى المصنف للشيخ أبي بكر أحمد بن عبد الله الكندي. باب في ضمان العارية والحجج في سقوطها 61/ 22 - 67، وباب في العارية
71
على شروط الضمان ص 69 - 71.
أقرأ بتأن النصوص والواردة في البابين ثم بين الحالات التي توجب
ضمان العارية بسبب هلاكها.
- TVE _
٢٧٤ / ٣١٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.